الشيخ السبحاني
53
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
[ الثالث : طهارة البدن واللباس ] الثالث : طهارة البدن واللباس ، والأحوط الاجتناب عمّا هو المعفو عنه في الصلاة ، كالدم الأقل من الدرهم ، وما لا تتم فيه الصلاة حتّى الخاتم . وأمّا دم القروح والجروح ، فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب . والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج ؛ بشرط أن لا يضيق الوقت . كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان . * ( 1 )